5.2M
كتاب الميراث وهو: - مفعال من الإرث. وياؤه منقلبة عن واو، أو منالموروث
وهو على الأول: " استحقاق إنسان بموت آخر بنسب. أو سبب شيئا بالأصالة "
وعلى الثاني: " ما يستحقه إنسان.. " إلى آخره. بحذف الشئ.
وهو أعم من " الفرائض " مطلقا، إن أريد بها: المفروض بالتفصيل وإن أريد بها ما يعم الاجمال كإرث أولي الأرحام، فهو بمعناه، ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى
مسائل خمس
الأولى - إذا انفرد كل واحد من الأبوين فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه (فالمال) كله (له، لكن للأم ثلث المال بالتسمية) لأنه فرضها حينئذ(والباقي بالرد) أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ كما مر (ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب)
من الإخوة (والسدس مع الحاجب والباقي)من التركة عن الثلث أو السدس (للأب).
(الثانية - للابن المنفرد المال، وكذا للزائد) عن الواحد من الأبناء (بينهم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الاثنين، ولو اجتمع مع الولد) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا (الأبوان فلكل) واحد منهما(السدس والباقي) من المال (للابن) إن كان الولد المفروض ابنا (أو البنتين، أو الذكور والإناث على ما قلناه) للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
(ولهما) أي الأبوين (مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف والباقي) وهو السدس (يرد) على الأبوين والبنت (أخماسا)على نسبة الفريضة فيكون جميع التركة بينهم أخماسا. للبنت ثلاثة أخماس ولكل واحد منهما خمس، والفريضة حينئذ من ثلثين، لأن أصلها ستة: مخرج السدس والنصف ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك
هذا إذا لم