‼️(۱) ✅ "الَّذي عَلَيهِ الاجماعُ وَالمُفَسِّرونَ: بِأنَّ بِرَّ الرَّجُلِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ دَارِ اَلْحَرْبِ -قَرَابَةً كَانَ اوْ غَيْرَ قَرَابَةٍ- لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وإنَّما الخِلافُ في اعْطَائِهِمُ الزَّكَاةَ وَالفِطْرَةَ وَالْكَفَّارَاتِ، فَعِنْدَنَا لا يَجُوزُ وَفيهُ خِلافُ" 📚شیخ طوسی، التبیان، ج ۹، ص ۵۸۳. ✅ "والذي عليه الاجماع أن بر الرجل من يشاء من أهل الحرب، قرابة كان أو غير قرابة، ليس بمحرم، وإنما الخلاف في إعطائهم مال الزكاة والفطرة والكفارات. فلم يجوزه أصحابنا، وفيه خلاف بين الفقهاء" 📚 طبرسی، مجمع البیان، ج۹، ص ۴۵۰. 🆔@andalibhamedani|گروه نظرات