♦️✳️ الاستفتاء من سماحة الفقيه المحقق آیت الله الشیخ علي أکبر السیفي المازندراني فی أحکام الاُسرة
🔹متن الاستفتاء :
سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ علي أكبر المازندراني دام ظله الشريف.
يعتزم البرلمان العراقي مناقشة قانون يسمى (قانون مناهضة العنف الأسري) والذي يتضمّنه موادٌ مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويراد به استنساخ التجربة الأوربية التي يطبق فيها مثل هذا القانون، والذي تعاني منه الأسر المسلمة التي تعيش في تلك البلدان.
وقد عرِّفت المادة (1/الأولی ) من هذا القانون العنف الاُسري هو كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بأي منهما يرتكب داخل الأسرة يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
وبناءً على هذه المادة فأنه يمكن للأبناء العمل داخل النوادي الليلية وصالات القمار وليس للوالدين الحق في منع أولادهم عن العمل فيها، وإلا سوف يتعرضون للعقوبات. ومن ظلم هذا القانون أنه يحكم بعزل الأبن أو البنت عن أبيهم في حال تعرضهم لأدنى محاسبة منه، ويحجزهم في مراكز الإيواء بعيداً عن رعاية والديهم، وهذا يجعلهم في خطر أكبر لأنهم سيعاشرون مدمني المخدرات وذوي الشذوذ الجنسي وغيرهم.
ويسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم، ونقل الخلافات العائلية ولو كانت بسيطة إلى المحاكم بعيداً عن عملية الإصلاح وحل المشاكل داخل نطاق الأسرة.
فما رأي سماحتكم في- : 1. هذا القانون. 2. ما حكم من قدم هذا القانون أو غيره من القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية. 3. ما حكم من يصوت لهذا القانون. أدامكم الله تعالى على رؤوس المسلمين وحفظكم لخدمة شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه و آله وسلم.
السید عبدالرزاق الحسنی / العراق
🔹متن الجواب :
بسمه تعالی
هذا القانون مخالف لاتفاق أصحابنا الإمامیة و دلالة النصوص المتظافرة علی ثبوت حق تأدیب الأولاد، بل تعزیرهم للأب و الجد، و أیضاً ینافي ثبوت حق تأدیب الزوجة – التي یُخاف نشوزها – لزوجها و لو بالضرب بنص الآیة الشریفة فی قوله تعالی:«وَ اللاَّتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ». (النساء: 34) و لا فرق فی عدم مشروعیة هذا القانون و عدم جوازه، بین وضعه، و بین تقدیمه إلی البرلمان، و بین التصویت له، کلُّ ذلك لا یجوز.
و قد بحثنا تفصیلاً عن أدلّة ولایة الأب و الجد علی تأدیب الأولاد، و عن ولایة الزوج علی تأدیب الزوجة عند ظهور علامات نشوزها فی مختلف کتبنا الفقهیة (أضواء الفقاهة: فقه الاُسرة / الحلقة الاُولی، ص 183 / مجلّة الفقه الفعّال: ج 4، ص 99 / دلیل تحریر الوسیلة: کتاب النکاح: ج 3، ص 516 _ 531) بتنقیح آراء فقهاء الامامیة و تحقیق نصوص الکتاب و السنة الدالّة علی ذلک، و لاسیّما النصوص الخاصّة الواردة فی ولایة الأب و الجدّ علی تأدیب الأولاد. و هذا الحق إنّما هو ثابت للوالد و والده (یعني الأب و الجد) دون الوالدة.
و ینبغي للمؤمنین – و لا سیّما نُخباؤهم و خبراؤهم السیاسیون – الالتفات إلی هذه النکتة المهمّة، و هي: أنّ طیلة تأریخ المسلمین کان أئمة الکفر و الاستکبار العالمی بأنحاءِ الدسائس و مختلف الحیَل الاستعماریة بصدد إمحاء آثار شریعة سید المرسلین (صلی الله علیه و آله) و دروس القرآن المجید و شعائر المذهب و انحراف المؤمنین عن جادّة الشرع. و کان ذلك سیرتهم من زمن نزول الوحي فی عهد النبی (صلی الله علی و آله)، کما قال تعالی:« وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ». (البقرة: 109) و «لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا».(البقرة: 217)
@ayatollahseyfi