منابع و مآخذ . وعندنا أن الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث، ولا يبيح الصلاة....لا خلاف أن الوضوء بالماء المغصوب معصية وقبيح وحرام (الشريف المرتضى الناصريات - - ص 80). . الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، ولا تصح الصلاة به...وإن التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به (محمد بن الحسن الطوسی، الخلاف، ج 1 - ص 510). . الوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث، ولا يبيح الصلاة بالإجماع (حمزه بن علی بن زهره الحلبی، غنية النزوع، ص 50). . روح الله الخمینی، توضيح المسائل، ص 35. . همان، ص 36 . همان. . لو توضأ المحدث، أو اغتسل الجنب، أو الحائض، أو المستحاضة أو النفساء، أو من مس ميتا، به عالما بالغصب لم يرتفع حدثه، لأن التعبد بالمنهي عنه قبيح، فيبقى في العهدة (حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء (ط.ج)، ج 1 - ص 44). . تمام شرطهائى كه براى صحيح بودن وضو گفته شد، مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم شرط است (روح الله الخمینی، توضيح المسائل، ص 49). . من صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة (محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، ص 149). فما يوجب الإعادة ففي... من صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا... ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك (محمد بن الحسن الطوسی،الرسائل العشر، ص 186). . لو جهل غصبية الثوب أو المكان، وصلى فيهما، أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر (حسن بن یوسف الحلی، تحرير الأحكام، ج 1 - ص 299). . همان، ص 114. . لا فرق بين أن يكون الثوب هو الساتر أو غيره، بل لو كان معه خاتم، أو درهم، أو غير ذلك مغصوب وصلى فيه لم يصح (حسن بن یوسف الحلی، تذكرة الفقهاء (ط.ج)،ج 2 - ص 477). .روح الله الخمینی، توضیح المسائل، ص114. . همان، ص 114- 115. . من صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة المقنعة - الشيخ المفيد - ص 149. وإذا أداها في ثوب مغصوب فلا يقين ببراءة ذمته، فيجب نفي جوازه. الناصريات - الشريف المرتضى - ص 208. فما يوجب الإعادة ففي من صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا. 8 - ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك (محمد بن الحسن الطوسی، الرسائل العشر، ص 186). . لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصبية اختيارا (جعفربن الحسن، المعتبر، ج 2 - ص 108). . روح الله الخمینی،توضيح المسائل، ص 120. . همان، 408. . همان، 95. .