متن فقه الرضا ع ☀️اعْلَمْ یرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ وُجُوهَ النِّكَاحِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ‏: ▪️مِنْهَا نِكَاحُ مِیرَاثٍ وَ هُوَ بِوَلِی وَ شَاهِدَینِ وَ مَهْرٍ مَعْلُومٍ مَا یقَعُ عَلَیهِ التَّرَاضِی مِنْ قَلِیلٍ وَ كَثِیرٍ؛ وَ إِنَّهُ احْتِیجَ إِلَى الشُّهُودِ وَ الْمُطْلَقُ مِنْ عَدَدِ النِّسْوَةِ فِی هَذَا الْوَجْهِ مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعٌ وَ لَا یجُوزُ لِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِذَا عَزَمَ عَلَى التَّزْوِیجِ إِلَّا بِطَلَاقِ إِحْدَى الْأَرْبَعِ أَنْ یتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِی عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُنَّ وَ تَحِلَّ لِغَیرِهِ مِنَ الرِّجَالِ لِأَنَّهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لِلرِّجَالِ فِی حِبَالَتِهِ. ▪️وَ الْوَجْهُ الثَّانِی نِكَاحٌ بِغَیرِ شُهُودٍ وَ لَا مِیرَاثٍ وَ هِی نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِشُرُوطِهَا وَ هِی أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةَ فَارِغَةٌ هِی أَمْ مَشْغُولَةٌ بِزَوْجٍ أَوْ بِعِدَّةٍ أَوْ بِحَمْلٍ، فَإِذَا كَانَتْ خَالِیةً مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لَهَا تُمَتِّعِینِی نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیهِ ص نِكَاحاً غَیرَ سِفَاحٍ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا وَ تُبَینُ الْمَهْرَ وَ الْأَجَلَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَكِ، وَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ أَضَعُهُ حَیثُ أَشَاءُ، وَ عَلَى أَنَّ الْأَجَلَ إِذَا انْقَضَى كَانَ عَلَیكِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یوْماً. فَإِذَا أَنْعَمَتْ قُلْتَ لَهَا قَدْ مَتَّعْتِنِی نَفْسَكِ وَ تُعِیدُ جَمِیعَ الشُّرُوطِ عَلَیهَا لِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ خِطْبَةٌ وَ كُلَّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ إِنَّمَا ینْعَقِدُ الْأَمْرُ بِالْقَوْلِ الثَّانِی؛ فَإِذَا قَالَتْ فِی الثَّانِی نَعَمْ، دَفَعَ إِلَیهَا الْمَهْرَ أَوْ مَا حَضَرَ مِنْهُ وَ كَانَ مَا یبْقَى دَیناً عَلَیكَ وَ قَدْ حَلَّ لَكَ حِینَئِذٍ وَطْؤُهَا؛ وَ رُوِی لَا تَمَتَّعْ مُلَقَّبَةً وَ لَا مَشْهُورَةً بِالْفُجُورِ؛ وَ ادْعُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْمُتْعَةِ إِلَى مَا لَا یحِلُّ فَإِنْ أَجَابَتْ فَلَا تَتَمَتَّعْ بِهَا؛ وَ رُوِی أَیضاً رُخْصَةٌ فِی هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ بِالْأَجْرِ وَ الْأَجَلِ جَازَ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ یسْأَلْهَا وَ لَا یمْتَحِنُهَا فَلَا شَی‏ءَ عَلَیهِ،‏ وَ لَیسَ عَلَیهَا مِنْهُ عِدَّةٌ إِذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ یزِیدَ فِی الْمُدَّةِ وَ الْأَجَلِ وَ الْمَهْرِ، إِنَّمَا الْعِدَّةُ عَلَیهَا لِغَیرِهِ إِلَّا أَنَّهُ یهَبُ لَهَا مَا قَدْ بَقِی مِنْ أَجَلِهِ عَلَیهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى‏«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ» وَ هُوَ زِیادَةٌ فِی الْمَهْرِ وَ الْأَجَلِ،‏ وَ سَبِیلُ الْمُتْعَةِ سَبِیلُ الْإِمَاءِ لَهُ أَنْ یتَمَتَّعَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ وَ أَرَادَ. ▪️وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ نِكَاحُ مِلْكِ الْیمِینِ وَ هُوَ أَنْ یبْتَاعَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَحَلَالٌ لَهُ نِكَاحُهَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً؛ وَ الِاسْتِبْرَاءُ حَیضَةٌ وَ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ ثِقَةً وَ ذَكَرَ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا جَازَ نِكَاحُهَا مِنْ وَقْتِهَا؛ وَ إِنْ لَمْ یكُنْ ثِقَةً اسْتَبْرَأَهَا الْمُشْتَرِی بِحَیضَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً أَوْ لِامْرَأَةٍ أَوْ مِمَّنْ لَمْ یبْلُغْ حَدَّ الْإِدْرَاكِ اسْتُغْنِی عَنْ ذَلِكَ‏. ▪️وَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ نِكَاحُ التَّحْلِیلِ وَ هُوَ أَنْ یحِلَّ الرَّجُلُ أَوِ المَرْأَةُ فَرْجَ الْجَارِیةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَعَلَیهِ قَبْلَ تَحْلِیلِهَا أَنْ یسْتَبْرِئَهَا بِحَیضَةٍ وَ یسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِی أَیامُ التَّحْلِیلِ وَ إِنْ كَانَتْ لِمَرْأَةٍ اسْتُغْنِی عَنْ ذَلِكَ. ▪️ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ یحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فِی وَجْهِ النِّكَاحِ فَقَطْ وَ قَدْ یحِلُّ مِلْكُهُ وَ بَیعُهُ وَ ثَمَنُهُ إِلَّا فِی الْمُرْضِعِ نَفْسِهَا وَ الْفَحْلِ الَّذِی اللَّبَنُ مِنْهُ فَإِنَّهُمَا یقُومَانِ مَقَامَ‏ الْأَبَوَینِ لَا یحِلُّ بَیعُهُمَا وَ لَا مِلْكُهُمَا مُؤْمِنَینِ كَانَا أَمْ مُخَالِفَینِ‏ وَ الْحَدُّ الَّذِی یحْرُمُ بِهِ الرَّضَاعُ مِمَّا عَلَیهِ عَمَلُ الْعِصَابَةِ دُونَ كُلِّ مَا رُوِی فَإِنَّهُ مُخْتَلِفٌ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ قَوَّى الْعَظْمَ، وَ هُوَ رَضَاعُ ثَلَاثَةِ أَیامٍ مُتَوَالِیاتٍ أَوْ عَشَرَةُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیاتٍ مُحْرَزَاتٍ مُرْوِیاتٍ بِلَبَنِ الْفَحْلِ‏ وَ قَدْ رُوِی مَصَّةٍ وَ مَصَّتَینِ وَ ثَلَاثٍ. @yekaye