هدایت شده از پاسخ به شبهات
القى سماحة الشيخ اية الله السيفي المازندراني دامت بركاته بجمع من فضلاء واساتذة الحوزة العلمية في #بغداد محاضرة بعنوان #الثابت_والمتغير_في_الاحكام_الشرعية" بتاريخ ١٠ ذي القعدة ١٤٤٠ هج
بسم الله الرحمن الرحيم
اهمية هذا البحث كانت قد ظهرت بعد انتصار الثورة الاسلامية حيث تعرض الفقهاء او الحكومه الاسلاميه او المرجعيات الدينية الى اسئلة مختلفةواعطاء كثير من الاحكام التي قد يتوهم انها مخالفة لفقه الامامية الثابت لذا حصل الكثير من الاشكالات في اذهان بعض الناس فكيف تنطبق هذه الاحكام مع ما هو ثابت بالروايات ان حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرامه حرام الى يوم القيامة فكيف يمكن ان تتغير الاحكام.
نقول هذه الظاهرة ليس الظاهرة جديدة او اجنبية عن الاجتهاد المطروح الثابت بالقواعد الاساسيه للاجتهاد التي هي ثابته في الشريعة.
ويمكن تقسيمها الى قسمين
الاول الاحكام الثابته وهي التي لا تتغير في اي وقت من الاوقات .كاكثر الاحكام الثابته في ابواب الطهارات والصلاه والصوم والابواب المختلفه للفقه .
ثانيا الاحكام المتغيرة التي تتغير بعروض عوارض .
و هذه العوارض يمكن تقسيمها ايضا الى ثلاث اقسام
القسم الاول ما كان من الاحكام موضوعة و معنونة بعنوان ثانوي غير العنوان الاول الذاتي.
مثل عنوان الماء فهو الماء السائل البارد بالطبع فعنوانه الذاتي هو حكم اولي وهو ثبوت الاباحة لشرب الماء ولكن هذا الحكم الثابت قد يتغير الى الوجوب في بعض الحالات الاضرار مثلا او قد ينقلب الى الحرمة فما في استعمال المال بعض المرضى لانه يضره .
القسم الثاني ما كان من الاحكام موضوعها موضوع حادث لم يكن قبل هذا اي لم يكن في عصر الائمه عليهم السلام مثل عقد التامين ما هو موضوع حادث في زماننا ولم يكن في عصر الائمه او بيع حق المعنوي او استعمال المغذي من حيث الافطار او لا
لقد قال السيد الخوئي بالبطلان وقد خالف ناه في ذلك والبحث هو في انه هل يدخل هذا العنوان تحت عنوان الاكل والشرب او لا فلم يكن هذا العنوان في عصر الائمه عليهم السلام .
والسر في هذه التغيرات ان الخطابات الشرعية الملصقات من قبل الشارع المقدس انما القاها على وزان القضايا الحقيقيه وهي التي يفترض المقنن الحكم متعلق بالطباعه مثل طبيعه الاكل هو المفطر .وطبيعه المكيل والموزون هو موضوع الربا و طبيعي رؤيه الهلال العنوان للافطار او الصوم .
اما الاسم الثاني من التغير يتبع تغير نفس العنوان او الموضوع من حيث التغير في نظر العرف يتغير نفس الحكم الشرعيه المسائل المستحدثه ان ما تسمى بهذه العناوين لانها داخلة بحسب تغير عنوانها .
القسم الثالث احكام صادرة من الفقيه المتصدي للحكومة الاسلامية فقد دلت ادلة الولاية العامة على ذلك .فاذا كان تشخيص الفقيه الجامع للشرائط الفتوى والقياده فيجب عند اصدر حكما يجب العمل به كما في حكم الامام الراحل بمنع الذهاب الى الحج لانه يوجب سلطه الكفار على المؤمنين فلا يرى اي مصلحة بالذهاب الى الحج في تلك المده المعينة .ويحكم الفقيه بتعطيل الحج لمدة معينة وذلك لان ادلة ولايه الفقيه حاكمة على جميع الاحكام الشرعية.
واما الاحكام المتغيرة لا تنافي المصالح والمفاسد ثابته للشارع المقدس خصوصا في المصالح والمفاسد الراجعة للاسلام والمسلمين وجعل تشخيص هذه المصالح والمفاسد بيد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والقيادةوقد جعل الله سبحانه وتشخيصها بيد الفقيه و هي نفسها مصلحة .