eitaa logo
دو فصلنامه《الانوار الهادیه》
308 دنبال‌کننده
449 عکس
86 ویدیو
271 فایل
مقام معظم رهبري: «فقه خیلی اهمّیّت دارد؛ یک عدّه‌ای خیال میکنند فقه، چون اسمش فروع دین است یعنی کارهای فرعی؛ نخیر، فقه استخوان‌بندی و در واقع ستون فقرات زندگی اجتماعی است؛ فقه این است.» ●《الانوار الهادیه》مجله علمی مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام-اهواز
مشاهده در ایتا
دانلود
📌نقدي بر اعتبار ايجاب وقبول لفظي در عقد بيع: ما ذكره في الإيجاب و القبول ليس به دليل عقليّ و لا نقليّ و لا ورد به كتاب و لا سنّة و ليس به إجماع و لا شهرة، و إنّما الأصل فيها الشّيخ في مبسوطه و خلافه، أخذا من العامّة. و تبعه من تأخّر عنه غفلة عن أنّ ذلك و كثير من أمثاله من أقوال العامّة و فروعهم، دون أقوال أئمّتنا عليهم السّلام......و ابن إدريس و إن اعترض على بعضهم بمثل ذلك.....الا أنّه نفسه لم يسلم من هذا البلاء، فقلّد المبسوط كثيرا و منها هنا، و غفل عن أنّ ما ذكر المبسوط مذهب العامّة ليس في نصوصنا منه أثر و لا في كتب أصحابنا المتقدّمين منه خبر. ذكره الشّيخ- رحمه اللّه- في مبسوطيه و لم يذكر ذلك في نهايته الذي هو مضامين الأخبار و مطابق لكتب باقي المتقدّمين. و هذا شيخه المفيد، قال: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين في ما يملكان التّبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا و تقابضا و افترقا بالأبدان. و قال أيضا: «إذا تقاول اثنان في ابتياع شي‌ء و تراضيا بالبيع و تقابضا و لم يفترقا بالمكان لم يتمّ البيع بينهما بذلك، و إن افترقا من غير تقابض كان العقد بينهما على ما وصفناه، فالبيع ماض إلّا أن يعرض فيها ما يبيح فسخه نحو ما ذكرناه». فجعل البيع عبارة عن مجرّد تقاول بأيّ لفظ كان، لكن يشترط في لزومه انقضاء خيار المجلس بافتراق ما. و يقال للمبسوط: الإسلام دين على فطرة العرف و لو كان الأمر كما تقول بأنّ من أعطى الثّمن للخبّاز و أخذ خبزا، و للبقليّ قطعة فأخذ بقلة و راح إلى بيته ثمّ رجع الخبّاز و البقليّ إليه ليأخذا منه ما أعطياه أو بالعكس، لأنّ هذا ما قال: «بعت»، و ذاك ما قال: «قبلت» يكون الدّين عنده مضحكة و ملعبة. ✍🏻نوشته شيخ شوشتري رحمه الله در کتاب النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌7، ص:58-باکمي تلخيص. ⬇️براي دانلود جلد هفتم کتاب بر روي لينک زير کليک کنيد: https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi/193 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
📌نقدي بر اعتبار ايجاب وقبول لفظي در عقد بيع: ما ذكره في الإيجاب و القبول ليس به دليل عقليّ و لا نقليّ و لا ورد به كتاب و لا سنّة و ليس به إجماع و لا شهرة، و إنّما الأصل فيها الشّيخ في مبسوطه و خلافه، أخذا من العامّة. و تبعه من تأخّر عنه غفلة عن أنّ ذلك و كثير من أمثاله من أقوال العامّة و فروعهم، دون أقوال أئمّتنا عليهم السّلام......و ابن إدريس و إن اعترض على بعضهم بمثل ذلك.....الا أنّه نفسه لم يسلم من هذا البلاء، فقلّد المبسوط كثيرا و منها هنا، و غفل عن أنّ ما ذكر المبسوط مذهب العامّة ليس في نصوصنا منه أثر و لا في كتب أصحابنا المتقدّمين منه خبر. ذكره الشّيخ- رحمه اللّه- في مبسوطيه و لم يذكر ذلك في نهايته الذي هو مضامين الأخبار و مطابق لكتب باقي المتقدّمين. و هذا شيخه المفيد، قال: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين في ما يملكان التّبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا و تقابضا و افترقا بالأبدان. و قال أيضا: «إذا تقاول اثنان في ابتياع شي‌ء و تراضيا بالبيع و تقابضا و لم يفترقا بالمكان لم يتمّ البيع بينهما بذلك، و إن افترقا من غير تقابض كان العقد بينهما على ما وصفناه، فالبيع ماض إلّا أن يعرض فيها ما يبيح فسخه نحو ما ذكرناه». فجعل البيع عبارة عن مجرّد تقاول بأيّ لفظ كان، لكن يشترط في لزومه انقضاء خيار المجلس بافتراق ما. و يقال للمبسوط: الإسلام دين على فطرة العرف و لو كان الأمر كما تقول بأنّ من أعطى الثّمن للخبّاز و أخذ خبزا، و للبقليّ قطعة فأخذ بقلة و راح إلى بيته ثمّ رجع الخبّاز و البقليّ إليه ليأخذا منه ما أعطياه أو بالعكس، لأنّ هذا ما قال: «بعت»، و ذاك ما قال: «قبلت» يكون الدّين عنده مضحكة و ملعبة. ✍🏻نوشته شيخ شوشتري رحمه الله در کتاب النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌7، ص:58-باکمي تلخيص. ⬇️براي دانلود جلد هفتم کتاب بر روي لينک زير کليک کنيد: https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi/193 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi