ضمناً #تنبیه بحث #ال در #مغنی_الاریب(کتاب جدید حوزه)
تغییر کرده
و به جای شعر سه طلاقه کردن
یک مثال واقعی از فقه آمده
و یک تحقیق هم از کتب اصول اضافه شده
خلاصه آقایان مؤلفان «مغنی الاریب» تلاش کرده اند که تمرین #ال را واقعی تر و کاربردی تر کنند.
متن مغنی الاریب در این مورد تقدیم به شما
امید است دوستان علاقمند روی آن کار کنند(خیلی هم بحث دشواری نیست):
تنبیه:
قال بعض الفقهاء فيما روي في الصحیح عن أبي جعفر ع: «الْغُسْلُ يُجْزِئُ عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ؟»:
الظاهرُ من المفرد المعرّف باللام في أمثال هذه المواضع العموم؛ إذ الحمل على العهد الذهنيّ، أي خصوص غسل الجنابة، ينافي غرض البيان و الإفادة؛ و يؤيّده التعليل المستفاد من قوله ع: «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ؟»، فإنّه ظاهر في العموم؛ إذ لا خصوصيّة لغسل الجنابة في هذا الحكم.
و قال بعضهم: إذا أمكن حمل المعرّف باللام على معنى معهود و لم يجب الحمل على العموم فالحمل عليه غير بعيد؛ و غسل الجنابة من بين الأغسال لحصول سببه في أكثر الأحيان و كثرة الاحتياج إليها كان بمنزلة الحاضر المعهود في الذهن حتّى صار غيره بالنسبة إليه بمنزلة النادر المعدوم.
و أُجیب بأنَّ هذا الكلام متّجه إذا كان غير غسل الجنابة نادراً قليل الوقوع، و ليس الأمر كذلك بل الظاهر العموم بمعونة التعليل.
[موضوع تحقیق: ]
ورد في الحدیث الشریف: «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر».
اُذكر أقوال الفقهاء في «أل» «الیقین» و تأثر ذلك في الحكم الشرعيّ. (راجع: كفایة الأصول، فصل في الاستصحاب)