eitaa logo
مغنی و بلاغت - تدریس 99 راسل
186 دنبال‌کننده
87 عکس
64 ویدیو
72 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
ضمناً بحث در (کتاب جدید حوزه) تغییر کرده و به جای شعر سه طلاقه کردن یک مثال واقعی از فقه آمده و یک تحقیق هم از کتب اصول اضافه شده خلاصه آقایان مؤلفان «مغنی الاریب» تلاش کرده اند که تمرین را واقعی تر و کاربردی تر کنند. متن مغنی الاریب در این مورد تقدیم به شما امید است دوستان علاقمند روی آن کار کنند(خیلی هم بحث دشواری نیست): تنبیه: قال بعض الفقهاء فيما روي في الصحیح عن أبي جعفر ع: «الْغُسْلُ يُجْزِئُ عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ؟»: الظاهرُ من المفرد المعرّف باللام في أمثال هذه المواضع العموم؛ إذ الحمل على العهد الذهنيّ، أي خصوص غسل الجنابة، ينافي غرض البيان و الإفادة؛ و يؤيّده التعليل المستفاد من قوله ع: «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ؟»، فإنّه ظاهر في العموم؛ إذ لا خصوصيّة لغسل الجنابة في هذا الحكم. و قال بعضهم‌: إذا أمكن حمل المعرّف باللام على معنى معهود و لم يجب الحمل على العموم فالحمل عليه غير بعيد؛ و غسل الجنابة من بين الأغسال لحصول سببه في أكثر الأحيان و كثرة الاحتياج إليها كان بمنزلة الحاضر المعهود في الذهن حتّى صار غيره بالنسبة إليه بمنزلة النادر المعدوم. و أُجیب بأنَّ هذا الكلام متّجه إذا كان غير غسل الجنابة نادراً قليل الوقوع، و ليس الأمر كذلك بل الظاهر العموم بمعونة التعليل. [موضوع تحقیق: ] ورد في الحدیث الشریف: «لَا يَنْقُضُ‏ الْيَقِينَ‏ بِالشَّكِ‏ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر». اُذكر أقوال الفقهاء في «أل» «الیقین» و تأثر ذلك في الحكم الشرعيّ. (راجع:‌ كفایة الأصول، فصل في الاستصحاب)