34164- 2- «8» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يَجْلِدَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ الْحَدِيثَ. تخریج: این حدیث تنها در کافی شریف آمده است. الکافی؛ باب العفو عن الحدود|251|، ج 7، ص 252 سند: صحیح محمد بن یعقوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (العطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ابن عیسی الاشعری) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (السراد) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (ابراهیم ابو ایوب الخراز) عَنْ سَمَاعَةَ (بن مهران) متن کامل: ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى فَيَعْفُو عَنْه ويَجْعَلُه مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّه بَعْدُ يَبْدُو لَه فِي أَنْ يُقَدِّمَه حَتَّى يَجْلِدَه قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَه حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ فَقُلْتُ لَه أرَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ فَعَفَا عَنْه وتَرَكَ ذَلِكَ لِلَّه فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّه حَيَّةً فَلَيْسَ لَه أَنْ يَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَى أُمِّه مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا قَالَ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّه قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّه وَلِيُّ أَمْرِهَا يَجُوزُ عَفْوُه متن: ‏عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا؛ رجل در هر دو فقره فاقد موضوعیت است؛ زیرا حکم قذف شامل مرد و زن بالسویه است. فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ؛ همین بخش از پرسش نشان می دهد که راوی می داند افراد در حق الناس می توانند از حق خود درگذرند. ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يَجْلِدَهُ؛ واژه «یقدمه» در تقدیر «یقدمه الی الامام» است و در حقیقت در پرسش ابهام دارد، اما به مدد سایر روایات درمی یابیم که مراد تقدیم فرد نزد حاکم است. فَقَالَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ؛ حد قذف هشتاد تازیانه است و فرد می تواند آن را ببخشد، اما وقتی بخشید دیگر حق ندارد مجدداً تقاضای حد کند. این امر می تواند به عنوان قانون عام تلقی گردد؛ یعنی در همه موارد حدود پس از عفو دیگر امکان اعاده دادرسی نیست. 34165- 3- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- قَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع نَحْوَهُ «3». تخریج: این حدیث در سه منبع ذیل آمده است: 1. من لایحضره الفقیه؛ لا قطع في ثمر ولا كثر .|62|؛ ج 4، ص 62 2. تهذیب الاحکام؛ 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين .|99|؛ ج 10، ص 129. 3. الاستبصار؛ باب حد المرتد والمرتدة|252|، ج 4، ص 252 متن استبصار: الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له علي عليه السلام : إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة ، سند: سند من لایحضر و تهذیب به خاطر ارسال و عدم تعیین در فقره « بَعْضِ أَصْحَابِهِ» ضعیف است، اما سند استبصار به خاطر «طلحة بن زید» موثقه است. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (العطار) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ (محمد بن خالد البرقی) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ