🔶 دکتر مصطفی محقق داماد: باید درباره تفاوت دیه مرد و زن از نظر فقهی تجدید نظر کرد
🔹مجتهد شیعی میگوید: در قرآن مجید دیه مقدر وجود ندارد؛ اندازهها و تفاوتها براساس یک سری روایات است که روایتهای محکمی هم نیستند.
🔹️دیه یک زمانی جنبه مالی داشته... و امروز از نظر فقهی باید در آن تجدید نظر شود و نظر من هم بر برابری دیه است
نقدی بر اقای دکتر محقق داماد
اقای محقق ازشما که فرد محقق وملایی هستید جای شگفتی است
مساله اجماعی است وروایت معتبر
مبنی بر تنصیف دیه زن جای تردید نیست
دیه زن نصف دیه مرداست واین مورد اتفاق فقهای امامیه است
دية المرأة نصف الرجل بلا خلاف من أصحابنا بل من المخالفين أيضاً إلّا ما عن ابن علية و الأصم «۱» حيث إنّهما قالا: ديتها كدية الرجل.
و يدلّ على التنصيف في دية النفس غير واحد من الروايات
۱.كصحيحة عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث ورد فيها: دية المرأة نصف دية الرجل
۲. و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمداً فقال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم»
۳.و في صحيحة الحلبي و أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأً و هي على رأس الولد تمخض، قال: «عليه الدية خمسة آلاف درهم، و عليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً»
و ۴.صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة، قال:
«إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، و إن
شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل».
و إلى غير ذلك
نعم، تساوي فيهما دية المرأة دية الرجل إلى الثلث و إذا بلغت رجعت ديتها إلى النصف كما يدلّ عليه الروايات.
۵.منها صحيحة أبان بن تغلب المستفاد منها عدم الفرق بين دية الرجل و المرأة في أجناس الدية أيضاً قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت:
قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟
قال: عشرون، قلت: سبحان اللّٰه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعاً يكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلًا يا أبان هذا حكم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس و السنّة إذا قيست محق الدين «۱».
۶.و موثّقة سماعة قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: «الرجال و النساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دية الرجل»إلى غير ذلك.
*تعجب است این همه روایات صحیحه و مساله اجماعی با این حال فتواهای صریح خلاف نص این تذهبون*