ذكر صاحب العروة(قده): وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلاً واحداً وبين من لم يكن كذلك. ونذكر قبل بيان حكم هذه المسألة مقدمة وهي: أنه لا إشكال ولا شبهة أن الأصل في الصلاة الاتيان بها تماماً في كل الأحوال،إلا أنه وردت النصوص الكثيرة من الشارع المقدس في إستثناء طائفة من الناس وهم الذين يسافرون بمقدار مسافة شرعية فان وظيفتهم التقصير في الصلاة والافطار في الصوم ،ثم جائت النصوص الاخرى واستثنت من هذا الحكم طائفة وصفتهم بأنهم ممن كان شغلهم السفر أو في السفر فإن هؤلاء يتمون في حال السفر الشرعي وهو ثمانية فراسخ ،وهذه النصوص مطلقة في كل الأحوال ،وبعد ذلك نتكلم عن حال الجد في المسير وعدمه فهل يبقون تحت إطلاقات التمام السابقة أم أنهم يقصرون لورود النصوص الدالة على التقصير حال الجد في المسير؟ والجواب أنّ في المسألة روايات كثيرة معتبرة سنداً وتامة دلالة؟ إلا أنّ المشهور من الأصحاب أعرضوا عن العمل بها،ومن هنا برزت الحاجة لديهم لتأويلها بتأويلات كثيرة لإبعادها عن الدلالة الصريحة في الحكم بالتقصير حال الجد في المسير للمكاري والجمال ونحوهما،وبنظرنا القاصر أنّ هذه التأويلات بعيدة جداً . وبناءاً على ذلك يظهر لنا:أنّ المكاري إذا زاد في سيره أكثر من الحد المتعارف فوظيفته الصلاة قصراً ،وهذا هو مقتضى هذه الروايات إلا أنه مع ذلك فالاحتياط لا يترك في المسألة.