فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
شرح الحقلۀ الثالثۀ . جلسه دوم
شرح #الحلقۀ_الثالثۀ از کتاب دروس فی علم الاصول اثر #شهید_صدر (ره)
جلسه دوم: موضوع علم اصول
استاد: حجت الاسلام و المسلمین دکتر #سیدامیر_سخاوتیان
متن درس:
تعريف علم الأصول عرف علم الأصول بأنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ". وقد لوحظ على هذا التعريف:
أولا: بأنه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وثانيا: بأنه لا يشمل الأصول العملية، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية.
وثالثا: بأنه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
29.98M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
شرح الحقلۀ الثالثۀ . جلسه سوم
شرح #الحلقۀ_الثالثۀ از کتاب دروس فی علم الاصول اثر #شهید_صدر (ره)
جلسه سوم: اما الملاحظة الأولى
استاد: حجت الاسلام و المسلمین دکتر #سیدامیر_سخاوتیان
متن درس:
اما الملاحظة الأولى: فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الّذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، و القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، و لا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل و تفصيلاته، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، و القاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، و جعل حرمة العصير العنبي أخرى، و هكذا فهي أصولية. و اما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، و بتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالإجارة و البيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. (دروس في علم الأصول ( طبع دار المنتظر ) ؛ ج3 ؛ ص9)
آپارات:
https://www.aparat.com/sekhavatian
ایتا:
https://eitaa.com/sekhavatian
41.74M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
شرح الحقلۀ الثالثۀ . جلسه چهارم
شرح #الحلقۀ_الثالثۀ از کتاب دروس فی علم الاصول اثر #شهید_صدر (ره)
جلسه چهارم: اما الملاحظة الأولى و الثانية
استاد: حجت الاسلام و المسلمین دکتر #سیدامیر_سخاوتیان
متن درس:
اما الملاحظة الأولى: فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الّذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، و القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، و لا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل و تفصيلاته، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، و القاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، و جعل حرمة العصير العنبي أخرى، و هكذا فهي أصولية. و اما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، و بتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالإجارة و البيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. (دروس في علم الأصول ( طبع دار المنتظر ) ؛ ج3 ؛ ص9)
و اما الملاحظة الثانية، فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، و هو (أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية، و أخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي و التعذيري، و هو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة، و الأصول العملية معا. (دروس في علم الأصول ( طبع دار المنتظر ) ؛ ج3 ؛ ص10)
آپارات:
https://www.aparat.com/sekhavatian
ایتا:
https://eitaa.com/sekhavatian
50.02M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
شرح #الحلقۀ_الثالثۀ از کتاب دروس فی علم الاصول اثر #شهید_صدر (ره)
جلسه پنجم
استاد: حجت الاسلام و المسلمین دکتر #سیدامیر_سخاوتیان
https://eitaa.com/sekhavatian
39.03M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
شرح #الحلقۀ_الثالثۀ از کتاب دروس فی علم الاصول اثر #شهید_صدر (ره)
جلسه ششم
استاد: حجت الاسلام و المسلمین دکتر #سیدامیر_سخاوتیان
https://eitaa.com/sekhavatian