المرسلات
♨️#فقه| در فقه، تنها بخشی از معاملات، امضائی اند/ نکاح و طلاق و لعان با بیع و اجاره خیلی تفاوت دارند
📌علت عدم جریان معاطات در نکاح و طلاق/لزوم صیغه و لفظ در نکاح ناشی از #اجماع و #تسالم_اصحاب و نیز سائر ادله لفظیه است
🔰محقق خوئی رضوان الله علیه
💢وبما بيّنا ظهر فساد توجيه عدم جريان المعاطاة في النكاح بتقوّم مفهومه باللفظ، إذ لا فرق بينه وبين سائر العقود من هذه الجهة، كما ظهر فساد توجيه المحقّق النائيني من أنّ النكاح والسفاح متقابلان، فإنّ الوطء قبل إيجاد علقة الزوجية يكون مصداقاً للزنا، فكيف يتحقّق به مضادّه وهو النكاح، إذ فيه:
1⃣ أوّلاً: أنّه أخصّ من المدّعى، لأنّه إنّما يقتضي عدم تحقّق النكاح بخصوص الوطء ولا يقتضي عدم تحقّقه بسائر الأفعال، وقد ذكرنا أنّ المراد بالمعاطاة هو العقد المنشأ بالفعل مطلقاً ولم نعتبر فيها فعلاً خاصّاً، فيمكن إبراز النكاح بفعل آخر غير الوطء من إشارة أو كتابة أو نحوهما.
2⃣وثانياً: أنّ تقابل النكاح والسفاح ليس من جهة اعتبار اللفظ في مفهوم النكاح، وإنّما هو من جهة أنّ النكاح عبارة عن الوطء عن استحقاق شرعي باختلاف الشرائع والسفاح عبارة عن الوطء بغير استحقاق، ومن الظاهر أنّ الوطء المبرز لاعتبار العلقة الزوجية ليس وطئاً عن غير استحقاق، فلا يكون مصداقاً للزنا.
💢هذا كلّه مع قطع النظر عن الأدلّة الشرعية وأمّا بحسب الأدلّة الشرعية فظاهر قوله تعالى: «إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ» عرفاً اختصاص حلّ الوطء بما إذا تأخّر عن الزوجية إلّاأنّ هذا حكم شرعي لا ربط له بمعقولية تحقّق النكاح بالوطء.
💢والحاصل أنّه من حيث القاعدة لا فرق بين النكاح وغيره من العقود، إلّا أنّه يستفاد اعتبار اللفظ فيه من #الاجماع و #تسالم_الأصحاب، ومن قوله (عليه السلام) في نكاح المتعة «فإذا قالت نعم فأنت أولى الناس بها» فإنّ مقتضاه اعتبار خصوص هذا اللفظ، وقد رفعنا اليد عن الخصوصية للقطع بعدم اعتبارها، وأمّا أصل اللفظ فلا وجه لنفي اعتباره، هذا كلّه في النكاح.
📚موسوعه محقق خوئی. جلد 36. ص 154
🌐المرسلات، از مقدمات تا اجتهاد
https://eitaa.com/joinchat/912326691Cd7b7696c9b