PTT-20200704-WA0010.opus
5.58M
متن خوانی
ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجية خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب:
الآية الأولى - آية النبأ:
وهي قوله تعالى في سورة الحجرات (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط. والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب.
وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا، فنقول:
1 - " التبين " إن لهذه المادة معنيين:
الأول: بمعنى الظهور، فيكون فعلها لازما، فنقول: " تبين الشئ " إذا ظهر وبان. ومنه قوله تعالى: * (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) (حتى يتبين لهم أنه الحق)
والثاني: بمعنى الظهور عليه - يعني العلم به واستكشافه، أو التصدي للعلم به وطلبه - فيكون فعلها متعديا، فتقول: " تبينت الشئ " إذا علمته، أو إذا تصديت للعلم به وطلبته.
وعلى المعنى الثاني - وهو التصدي للعلم به - يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء (إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) * ومن أجل هذا قرئ بدل " فتبينوا ": " فتثبتوا " ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * وكذلك قرئ فيها " فتثبتوا " فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين - وهما التبين والتثبت - متقاربان.
2 - " أن تصيبوا قوما بجهالة " يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين. وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا.
5.2M
كتاب الميراث وهو: - مفعال من الإرث. وياؤه منقلبة عن واو، أو منالموروث
وهو على الأول: " استحقاق إنسان بموت آخر بنسب. أو سبب شيئا بالأصالة "
وعلى الثاني: " ما يستحقه إنسان.. " إلى آخره. بحذف الشئ.
وهو أعم من " الفرائض " مطلقا، إن أريد بها: المفروض بالتفصيل وإن أريد بها ما يعم الاجمال كإرث أولي الأرحام، فهو بمعناه، ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى
مسائل خمس
الأولى - إذا انفرد كل واحد من الأبوين فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه (فالمال) كله (له، لكن للأم ثلث المال بالتسمية) لأنه فرضها حينئذ(والباقي بالرد) أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ كما مر (ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب)
من الإخوة (والسدس مع الحاجب والباقي)من التركة عن الثلث أو السدس (للأب).
(الثانية - للابن المنفرد المال، وكذا للزائد) عن الواحد من الأبناء (بينهم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الاثنين، ولو اجتمع مع الولد) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا (الأبوان فلكل) واحد منهما(السدس والباقي) من المال (للابن) إن كان الولد المفروض ابنا (أو البنتين، أو الذكور والإناث على ما قلناه) للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
(ولهما) أي الأبوين (مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف والباقي) وهو السدس (يرد) على الأبوين والبنت (أخماسا)على نسبة الفريضة فيكون جميع التركة بينهم أخماسا. للبنت ثلاثة أخماس ولكل واحد منهما خمس، والفريضة حينئذ من ثلثين، لأن أصلها ستة: مخرج السدس والنصف ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك
هذا إذا لم