✔️ درس خارج فقه آیت الله سبحانی
(کتاب الحدود)
89/09/08
🔹 قال الشيخ : إذا أقرّ بحدّ ثم رجع عنه، سقط الحدّ، هو قول أبيحنيفة و الشافعي و إحدي الروايتين عن مالك، و عنه رواية أخري أنّه لا يسقط. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير و داود.
دليلنا: فإنّ ماعزّاً أقرّ عند النبي بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاً ، ثمّ قال:
لعلّك لمست، لعلك قبّلت. فعرض له بالرجوع حين أعرض عنه إقراره، و صرّح له بذلك في قوله: لعلّك لمست، لعلك قبلت. ولو لا أنّ ذلك يقبل منه، و إلا لم يكن له فائدة.
🔹
يلاحظ علي دليله: بأن الكلام فيما إذا ثبت الحد و هو لا يثبت إلا بعد الأربعة، و النبي أعرض عنه قبل الأربع.
#فقه
@Nardebane_feghahat