✔️ درس خارج فقه آیت الله سبحانی (کتاب الحدود) 89/09/08 🔹 قال الشيخ : إذا أقرّ بحدّ ثم رجع عنه، سقط الحدّ، هو قول أبي‌حنيفة و الشافعي و إحدي الروايتين عن مالك، و عنه رواية أخري أنّه لا يسقط. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير و داود. دليلنا: فإنّ ماعزّاً أقرّ عند النبي بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاً ، ثمّ قال: لعلّك لمست، لعلك قبّلت. فعرض له بالرجوع حين أعرض عنه إقراره، و صرّح له بذلك في قوله: لعلّك لمست، لعلك قبلت. ولو لا أنّ ذلك يقبل منه، و إلا لم يكن له فائدة. 🔹 يلاحظ علي دليله: بأن الكلام فيما إذا ثبت الحد و هو لا يثبت إلا بعد الأربعة، و النبي أعرض عنه قبل الأربع. @Nardebane_feghahat