#مکاسب
🔰شیخ اعظم انصاری (ره)
❇️تنبیه اول از تنبیهات معاطات
🌀الأوّل الظاهر: أنّ المعاطاة قبل اللزوم - على القول بإفادتها الملك - بيع، بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد: أنّه ممّا لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة، كالعلّامة في النهاية. و دلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.
🌀و أمّا على القول بإفادتها للإباحة، فالظاهر: أنّها بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلّا الإباحة، فنفي البيع عنها في كلامهم و معاقد إجماعاتهم هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك.
🌀هذا على ما اخترناه سابقاً: من أنّ مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملّك و البيع، و أمّا على ما احتمله بعضهم - بل استظهره -: من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا مجرّد الإباحة، فلا إشكال في عدم كونها بيعاً عرفاً، و لا شرعاً.
🌀و على هذا فلا بدّ عند الشكّ في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضيّة من خصوصٍ أو عموم،
🌀و حيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته بعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم» كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطيّة غير ما ثبت شرطيّته، كما أنّه لو تمسّك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس.
🌀و الحاصل: أنّ المرجع - على هذا - عند الشكّ في شروطها، هي أدلّة هذه المعاملة، سواء اعتبرت في البيع أم لا.
🌀و أمّا على المختار: من أنّ الكلام فيما قصد به البيع، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقاً، أم لا كذلك، أم يبتني على القول بإفادتها للملك، و القول بعدم إفادتها إلّا الإباحة؟ وجوه:
🌀يشهد للأوّل: كونها بيعاً عرفاً، فيشترط فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.
🌀و يؤيّده: أنّ محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة في المعاطاة هو: أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط، أم لا؟ - كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة و العامّة - فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع، خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشاركاً له في الحكم؛
🌀و لذا ادّعى في الحدائق: أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة: صحّة المعاطاة المذكورة إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، و أنّها تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما فيما صار إليه من العوض و مقابل المشهور في كلامه، قول العلّامة رحمه اللّه في النهاية بفساد المعاطاة - كما صرّح به بعد ذلك - فلا يكون كلامه موهماً لثبوت الخلاف في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شرائط البيع.
🌀و يشهد للثاني: أنّ البيع في النصّ و الفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم، و ثبت له الخيار في قولهم: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»، و نحوه.
🌀أمّا على القول بالإباحة، فواضح؛ لأنّ المعاطاة ليست على هذا القول بيعاً في نظر الشارع و المتشرّعة؛ إذ لا نقل فيه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام ، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف، لاشتماله على النقل في نظرهم، و قد تقدّم سابقاً - في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً - بيان ذلك.
🌀و أمّا على القول بالملك، فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم: «البيّعان بالخيار»، و قولهم: «إنّ الأصل في البيع اللزوم، و الخيار إنّما ثبت لدليل»، و «أنّ البيع بقول مطلق من العقود اللازمة»، و قولهم: «البيع هو العقد الدالّ على كذا»، و نحو ذلك.
🌀و بالجملة، فلا يبقى للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النصّ و الفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلّا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل .
🌀و وجه الثالث: ما تقدّم للثاني على القول بالإباحة، من سلب البيع عنه، و للأوّل على القول بالملك، من صدق البيع عليه حينئذٍ و إن لم يكن لازماً.
🌀و يمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النصّ، فيحمل على البيع العرفي و إن لم يفد عند الشارع إلّا الإباحة، و بين ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناءً على انصراف «البيع» في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم.
🌀و الاحتمال الأوّل #لا_يخلو_عن_قوّة؛ لكونها بيعاً ظاهراً على القول بالملك - كما عرفت من جامع المقاصد -، و أمّا على القول بالإباحة؛ فلأنها لم تثبت إلّا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً
📚المکاسب. ج 3 . ص 65
#فقه #مکاسب
#شیخ_اعظم
@almorsalaat
🎙توضیحات استاد را حتما بشنوید👇👇👇